محمد النحاس مدير المنتدي
عدد المساهمات : 1701 تاريخ التسجيل : 16/09/2009 العمر : 36
| موضوع: الترخيص لانشاء مشروع شركة او معرض ادوية بيطرية الثلاثاء 26 يناير 2010, 8:07 pm | |
| الترخيص لانشاء مشروع شركة او معرض ادوية بيطرية شروط أفتتاح شركة أو معرض بيطرى : : اولا : يشترط في المكان المعد لمزاولة نشاط بيع وتداول المستحضرات البيولوجية الشروط الاتية : البناء من الطوب أو الخرسانة الارضيات من البلاط الناعم الملمس وملحوم فواصله الاسقف مرهونة بالبوية الزيتية الحوائط مبطنة بالقيشاني ناعم الملمس سليم ملحوم فواصله جيدا او المزايكو وجود شبابيك كافية للتهوية عليها شبكة من السلك وجود أجهزة شفط وطرد الهواء تتناسب مع سعة المكان توافر ادوات اطفاء الحريق طبقا للمواصفات الامنية وجود ثلاجة وديب فريزر بسعة تناسب مع السعة المخزنة وجود مولد كهربائي لحالات الطوارئ عند انقطاع التيار الكهربائي وجود وعاء لحفظ السائل النيتروجيني بالنسبة للقاحات التي تحتاج الي تبريد أقل من 196 درجة مئوية تحت الصفر ثانيا:- يقدم طلب الترخيص بفتح مركز بيع وتداول المستحضرات البيطرية البيولوجية الي الهيئة العامة للخدمات البيطرية مصحوبا بالمستندات الاتية : ترخيص الحي بالموافقة علي استغلال المكان في نشاط بيع وتداول المستحضرات البيولوجية البيطرية صورة البطاقة الشخصية او العائلية صورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري عدد 2 صورة شمسية مقاس 4*6 رسم كروكي للمكان المطلوب الترخيص به تتم معاينة المكان المراد الترخيص به بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحقق من توافر الشروط والمواصفات الخاصة بمزاولة النشاط ويحمل مبلغ (1000 جنيه ) الف جنيه مصروفات ادارية عن كل معاينة تجريها الهيئة يجب ان يكتب اسم المركز واسم صاحبه ومديره علي واجهة المركز بحروف ظاهرة باللغة العربية التراخيص التي تصدرها الهيئة العامة للخدمات البيطرية في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض ويتضمن القيد رقم الترخيص وتاريخه واسم المختص له عنوان المركز ومديره ان وجد يتعين ان يكون المدير المسئول عن المركز طبيب متفرغ مرخصا له بمزاولة المهنة وعضو بنقابة الاطباء البيطريين وله خبرة في هذا المجال لمدة سنة علي الاقل وتخطر النقابة بذلك يجب علي المرخص له بمزاولة نشاط بيع وتداول اللقاحات ان يمسك سجلا مرقما بارقام مسلسلة ومعتمد من الهيئة العامة للخدمات البيطرية تدون فيه البيانات المحددة بالمادتين 20 , 21 من القرار الوزاري رقم 797 لسنة 1997 المشار اليه لا يجوز للمرخص له تداول المستحضرات البيولوجية البيطرية إلا اذا كانت مسجلة ومسعرة بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتم التفتيش الدوري علي مراكز بيع وتداول المستحضرات البيولوجية البيطرية بواسطة الأجهزة المختصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات مرة علي الأقل كل سنة للتحقق من توافر الاشتراطات المقررة فاذا كشف التفتيش عن مخالفة يعلن مدير المركز بها لازالتها في مدة أقصاها ثلاثون يوما في حالة المخلفات الجسيمة – يجوز بناء علي عرض مدير الطب البيطري بالمحافظة – لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن يأمر بإغلاق المركز إداريا ولا يجوز العودة لإداراته إلا بعد زوال أسباب الإغلاق يجوز الترخيص للطبيب البيطري المرخص له بعيادة بيطرية او مستشفي بيطري ان يحوز بعض اصناف المستحضرات البيولوجية البيطرية لاستخدام مرضاه فقط ويخضع في هذا الشأن لجميع الاحكام الخاصة بمراكز البيع والتداول المحددة في هذا القرار يلغي ترخيص مركز تداول المستحضرات البيولوجية البيطرية في الاحوال الاتية : اذا اغلق المركز بصفة متصلة مدة تجاوزت سنة ميلادية الا اذا تقدم بطلب يوضح سبب وقف النشاط اذا نقل المركز من مكانه الي مكانه أخر , ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم او الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة الي مكان اخر متي توافرت فيه الشروط الصحية المقررة , ويؤشر بالالغاء او النقل علي الترخيص في السجلات المخصصة لذلك بالهيئة العامة للخدمات البيطرية اذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيا او ازالته استثناء من حكم المادة 3 من هذا القرار علي المراكز التي تزاول نشاط بيع وتداول المستحضرات البيولوجية البيطرية , قبل العمل به التقدم خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار الي الهيئة العامة للخدمات البيطرية للحصول علي الترخيص اللازم ويشترط للترخيص بها ان يكون المدير المسئول طبيبا بيطريا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار . فاذا انتهت مهلة الستة اشهر دون ان تتقدم بطلب الترخيص يجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان يأمر باغلاقها مؤقتا الي ان تستوفي اجراءات الترخيص كل من يخالف احكام القانون رقم 81 لسنة 1997 المشار اليه او القرارات الوزارية المنفذة له يحرر له محضر مخالفة للعرض علي النيابة العامة لاتخاذ شئونها . وامتداداً لدور الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مجال تنظيم بيع وتداول الادوية البيطرية فقد شروط أفتتاح شركة أو معرض بيطرى : اولا : يشترط في المكان المعد لمزاولة نشاط بيع وتداول المستحضرات البيولوجية الشروط الاتية البناء من الطوب أو الخرسانة الارضيات من البلاط الناعم الملمس وملحوم فواصله الاسقف مرهونة بالبوية الزيتية الحوائط مبطنة بالقيشاني ناعم الملمس سليم ملحوم فواصله جيدا او المزايكو وجود شبابيك كافية للتهوية عليها شبكة من السلك وجود أجهزة شفط وطرد الهواء تتناسب مع سعة المكان توافر ادوات اطفاء الحريق طبقا للمواصفات الامنية وجود ثلاجة وديب فريزر بسعة تناسب مع السعة المخزنة وجود مولد كهربائي لحالات الطوارئ عند انقطاع التيار الكهربائي وجود وعاء لحفظ السائل النيتروجيني بالنسبة للقاحات التي تحتاج الي تبريد أقل من 196 درجة مئوية تحت الصفر ثانيا:- يقدم طلب الترخيص بفتح مركز بيع وتداول المستحضرات البيطرية البيولوجية الي الهيئة العامة للخدمات البيطرية مصحوبا بالمستندات الاتية ترخيص الحي بالموافقة علي استغلال المكان في نشاط بيع وتداول المستحضرات البيولوجية البيطرية صورة البطاقة الشخصية او العائلية صورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري عدد 2 صورة شمسية مقاس 4*6 رسم كروكي للمكان المطلوب الترخيص به تتم معاينة المكان المراد الترخيص به بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحقق من توافر الشروط والمواصفات الخاصة بمزاولة النشاط ويحمل مبلغ (1000 جنيه ) الف جنيه مصروفات ادارية عن كل معاينة تجريها الهيئة يجب ان يكتب اسم المركز واسم صاحبه ومديره علي واجهة المركز بحروف ظاهرة باللغة العربية التراخيص التي تصدرها الهيئة العامة للخدمات البيطرية في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض ويتضمن القيد رقم الترخيص وتاريخه واسم المختص له عنوان المركز ومديره ان وجد يتعين ان يكون المدير المسئول عن المركز طبيب متفرغ مرخصا له بمزاولة المهنة وعضو بنقابة الاطباء البيطريين وله خبرة في هذا المجال لمدة سنة علي الاقل وتخطر النقابة بذلك يجب علي المرخص له بمزاولة نشاط بيع وتداول اللقاحات ان يمسك سجلا مرقما بارقام مسلسلة ومعتمد من الهيئة العامة للخدمات البيطرية تدون فيه البيانات المحددة بالمادتين 20 , 21 من القرار الوزاري رقم 797 لسنة 1997 المشار اليه لا يجوز للمرخص له تداول المستحضرات البيولوجية البيطرية إلا اذا كانت مسجلة ومسعرة بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتم التفتيش الدوري علي مراكز بيع وتداول المستحضرات البيولوجية البيطرية بواسطة الأجهزة المختصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات مرة علي الأقل كل سنة للتحقق من توافر الاشتراطات المقررة فاذا كشف التفتيش عن مخالفة يعلن مدير المركز بها لازالتها في مدة أقصاها ثلاثون يوما في حالة المخلفات الجسيمة – يجوز بناء علي عرض مدير الطب البيطري بالمحافظة – لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن يأمر بإغلاق المركز إداريا ولا يجوز العودة لإداراته إلا بعد زوال أسباب الإغلاق يجوز الترخيص للطبيب البيطري المرخص له بعيادة بيطرية او مستشفي بيطري ان يحوز بعض اصناف المستحضرات البيولوجية البيطرية لاستخدام مرضاه فقط ويخضع في هذا الشأن لجميع الاحكام الخاصة بمراكز البيع والتداول المحددة في هذا القرار : يلغي ترخيص مركز تداول المستحضرات البيولوجية البيطرية في الاحوال الاتية اذا اغلق المركز بصفة متصلة مدة تجاوزت سنة ميلادية الا اذا تقدم بطلب يوضح سبب وقف النشاط اذا نقل المركز من مكانه الي مكانه أخر , ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم او الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة الي مكان اخر متي توافرت فيه الشروط الصحية المقررة , ويؤشر بالالغاء او النقل علي الترخيص في السجلات المخصصة لذلك بالهيئة العامة للخدمات البيطرية اذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيا او ازالته استثناء من حكم المادة 3 من هذا القرار علي المراكز التي تزاول نشاط بيع وتداول المستحضرات البيولوجية البيطرية , قبل العمل به التقدم خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار الي الهيئة العامة للخدمات البيطرية للحصول علي الترخيص اللازم ويشترط للترخيص بها ان يكون المدير المسئول طبيبا بيطريا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار . فاذا انتهت مهلة الستة اشهر دون ان تتقدم بطلب الترخيص يجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان يأمر باغلاقها مؤقتا الي ان تستوفي اجراءات الترخيص كل من يخالف احكام القانون رقم 81 لسنة 1997 المشار اليه او القرارات الوزارية المنفذة له يحرر له محضر مخالفة للعرض علي النيابة العامة لاتخاذ شئونها . وامتداداً لدور الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مجال تنظيم بيع وتداول الادوية البيطرية فقد : صدر القرار الوزاري رقم 1843 لسنة 2000 والذي نص علي الاتي لا يجوز فتح مركز بيطري لبيع وتداول الادوية البيمطرية إلا بترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ولا يصدر هذا الترخيص الا اذا توافرت في المكان الشروط الصحية البيطرية يعتبر الترخيص المشار اليه في المادة السابقة شخصيا لصاحب المركز لا يجوز التنازل عنه بموافقة الهيئة العامة للخدمات صدر القرار الوزاري رقم 1843 لسنة 2000 والذي نص علي الاتي : لا يجوز فتح مركز بيطري لبيع وتداول الادوية البيمطرية إلا بترخيص من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ولا يصدر هذا الترخيص الا اذا توافرت في المكان الشروط الصحية البيطرية يعتبر الترخيص المشار اليه في المادة السابقة شخصيا لصاحب المركز لا يجوز التنازل عنه بموافقة الهيئة العامة للخدمات
| |
|