الصباح النجار عضو مميز
عدد المساهمات : 133 تاريخ التسجيل : 06/06/2010 العمر : 50
| موضوع: من وحي الايمان أدلة وجوب زكاة الثروة الزراعية الأربعاء 07 يوليو 2010, 1:16 pm | |
| من وحي الايمان أدلة وجوب زكاة الثروة الزراعية لقد ثبت وجوب زكاة الزروع والثماربالقران والسنة والاجماع اما القران فبقولة تعالي وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ومن السنة قوله صلي الله عليه وسلم (فيما سقت الانهار والغيم والعشور وفيما سقي بالسانية –البعير الذي يسقي به الماء من البئر – نصف العشر)رواه مسلم واما الاجماع فقد اجمعت الامة علي وجوب العشر او نصفه فيما اخرجته الارض في الجملة وان اختلفوا في التفاصيل الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة اختلف الفقهاء قديما وحديثا في الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة علي عدة اقوال فذهب فريق من الفقهاء الي وجوب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر اي ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به حال الاختيار لا في الضرورة مثل القمح والارز والذرة ونحوها فلا زكاة عندهم في اللوز والفستق والجوز ونحوه لانه ليس مما يقتات به الناس وكذلك لازكاة في التفاح والخوخ ونحوه لانه ليس مما يدخر وذهب فريق اخر الي ان الزاة تجب في كل ما ييبس ويبقي ويكل وذهب الحنفية الي وجوب الزكاة في كل ما يستنبت من الارض . نصاب زكاة الزروع والثمار جاء في الحديث الصحيح (ليس فيما دون خمسة او اوسق صدقة ) والخمسة الاوسق تعادل ماوزنه 653كيلوجرام من القمح ونحوه وفي الحبوب والثمر الذي من شانه التجفيف يعتبر التقدير السابق بعد الجفاف لا قبله وقت وجوب زكاة الزروع لايراعي الحول في زكاة الزروع بل يراعي الموسم والحصاد لقوله تعالي وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وعليه لو اخرجت الارض اكثر من محصول واحد في السنة وجب علي صاحبها اخراج الزكاة عن كل محصول مقدرا الواجب في زكاة الزروع يختلف مقدار الواجب في زكاة الزروع بحسب الجهد المبذول في الري علي النحو التالي · في حالة الري دون تكلفة يكون الواجب 10%(العشر) · في حالة الري بوسيلة فيها كلفة كأن يحفر بير مثلا ويخرج منها الماء بالة رفع او يشتري الماء يكون مقدار الواجب نصف العشر(5%) · في حالة الري المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة ارباع العشر(7.5%) | |
|